العقار/العيوب الخفية.. تحليل لخبير في المجال
وفقا للفصل 549 من قانون الالتزامات والعقود، يميز المشرع بين العيوب والنقائص. وفي الواقع، يتم تعريف عيوب الشيء على أنها تلك التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو التي تجعله غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد. من ناحية أخرى، فإن النقائص هي تلك التي تنقص نقصا يسيرا من القيمة أو الانتفاع، والتي جرى العرف على التسامح فيها.